حرف التاء › كتاب: التفليس
١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" أخرجه الستة (١)، واللفظ للشيخين. [صحيح]
وزاد مالك (٢) وأبو داود (٣): وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. [صحيح]
وزاد أبو داود (٤): وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرُمَاءِ. [صحيح]
قوله: "فهو أحق به من غيره".
اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس، أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقية بحالها.
فقال الشافعي (٥) وطائفة: بايعها بالخيار، إن شاء تركها وصارت مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع [٤٨٢/ ب] فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت.
وقال أبو حنيفة (٦): لا يجعل له الرجوع فيها بل يتعين المضاربة.
_________
(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٨، ٢٥٨) والبخاري رقم (٢٤٠٢) ومسلم رقم (٢٢/ ١٥٥٩)، وأبو داود رقم (٣٥١٩) والترمذي رقم (١٢٦٢) والنسائي رقم (٤٦٧٦) وابن ماجه رقم (٢٣٥٨). وهو حديث صحيح.
(٢) في "الموطأ" (٢/ ٦٧٨ قم ٨٧).
(٣) في "السنن" رقم (٣٥٢٠) وهو حديث صحيح.
قال المنذري: وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي.
(٤) في "السنن" رقم (٣٥٢١).
(٥) "الأم" (٤/ ٤٣٣) "البيان" للعمراني (٦/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٦) "البناية في شرح الهداية" (١٠/ ٢٤٦).
Jilid 2 · hlm. cetak 543
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.