حرف الصاد › كتاب الصلاة › القسم الأول في الفرائض › الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها › شرائط الصلاة وهي ثمانية › ثانيها: طهارة اللباس
وقال (١): ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
قوله في حديث ابن عمرو بن العاص: "فقد جازت صلاته".
استدل به من قال: لا يجب السلام كما تقدم، إلا أنه حديث متكلم فيه لا يقاوم، وتحليلها التسليم.
ولذا قال الترمذي (٢): ما نقله المصنف وليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
١ - عن معاوية - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ -: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَرَ فِيهِ أذًى. أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤). [صحيح]
والمراد "بِالأذَى" هنا الرطوبة من الجماع.
ثانيها، أي: الشروط الثمانية: طهارة اللباس
_________
(١) في "السنن" (٢/ ٢٦١).
(٢) في "السنن" (٢/ ٢٦١).
(٣) في "السنن" رقم (٣٦٦).
(٤) في "المجتبى" (١/ ١٥٥)، وفي "الكبرى" رقم (٢٨٧).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٥٤٠)، وأحمد (٦/ ٣٢٥، ٤٨٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٤٨٢)، وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (١٥٥٥)، والدارمي رقم (١٤١٥، ١٤١٦)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٣٠٧٢، ٣٠٧٣)، وأبو يعلى رقم (٧١٢٦)، وابن خزيمة رقم (٧٧٦)، وابن المنذر في "الأوسط" رقم (٧٢١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٠)، وابن حبان رقم (٢٣٣١)، والطبراني في "الكبير" (ج ٢٣ رقم ٤٠٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤١٠)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٣/ ٣٦٤ رقم ٤٩٤٣، ٤٩٤٤)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٥٢٢).
وهو حديث صحيح.
Jilid 5 · hlm. cetak 446
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.