حرف الصاد › كتاب الصلاة › القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل › الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات › الفصل الثاني: في صلاة الوتر
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" في "الجامع" (١): واختصره الترمذي (٢) وقال (٣): "رأيت ابن عمر صلى بعد ركعتين، ثم صلى بعد ذلك أربعًا". انتهى.
قال المنذري (٤): أنه قال الترمذي (٥): إنه حديث حسن صحيح.
ترجم البخاري (٧) بقوله: أبواب (٨) الوتر، والوتر بالكسر (٩): الفرد، وبالفتح: الثأر وفي لغة مترادفان، ولم يتعرض البخاري لحكمه.
قال ابن التين (١٠): اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه، وعدده، واشتراط النية فيه، واشتراطه بقراءة، وفي اشتراط شفع قبله، وفي آخر وقته، وصلاته في السفر [٢٥٣ ب] على الدابة.
زاد الحافظ ابن حجر (١١): وفي قضائه، والقنوت فيه، وفيما يقال فيه، وفي محل القنوت منه، وفيما يقال فيه، وفي فصله ووصله، وهل يسن ركعتان بعده، وفي صلاته من قعود.
_________
(١) (٦/ ٤٢).
(٢) في "السنن" رقم (٥٢٣).
(٣) في "السنن" (٢/ ٤٠٢).
(٤) انظر: "مختصر السنن" (٢/ ٢٦) ولم أجده.
(٥) في "السنن" (٢/ ٤٠٠).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) في "صحيحه" (٢/ ٤٧٧ الباب رقم ١).
(٨) كتاب "الوتر": باب ما جاء في الوتر.
(٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٧٨).
(١٠) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٧٨).
(١١) في "الفتح" (٢/ ٤٧٨).
Jilid 5 · hlm. cetak 806
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.