حرف الصاد › كتاب الصيد › الفصل الثاني: في صيد البحر
وعللّ - ﷺ - النهي بقوله: "إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدوُّ"، فلا ينفع في دنيا ولا دين، فهذا نفي لمصلحته، ثم أخبر بمضرته فقال: "وإنَّه بفقأ العين ويكسر السن"، إن قلت: هذه نكاية! إن وقعت في العدو.
قلتُ: نعم، لكن لا يكاد أنّ العدو يمكن من عينيه وسنه، وإن اتفق نادرًا.
قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ الترمذي".
السابع: حديث (جابر - رضي الله عنه -).
٧ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "نَهَىَ رسُولُ الله - ﷺ - عَنْ أكْلِ صَيْدِ كَلْبِ [المَجْوسيِ] (١) ". أخرجه الترمذي (٢). [ضعيف]
"قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن أكل صيد كلب المجوس"، لعله؛ لأنه لا يسمَّى عليه.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (٣): هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوس. انتهى.
(الفصل الثاني: في صيد البحر).
الأول: حديث (جابر - رضي الله عنه -).
١ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: بَعَثَنَا رَسُولُ الله - ﷺ - وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيِرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدْنَا جِرَابًا فِيهِ تمَرٌ لَمْ يَجَد لَناَ غَيْرَهُ، وَكانَ أَبُو عُبَيْدةَ يُعْطِناَ تَمْرَةً تمرة.
_________
(١) كذا في "المخطوط" و"الجامع"، والذي في "السنن" (المجوسِ).
(٢) في "السنن" رقم (١٤٦٦) وهو حديث ضعيف.
(٣) في "السنن" (٤/ ٦٥ - ٦٦).
Jilid 7 · hlm. cetak 14
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.