حرف الطاء › (كتاب الطهارة) › الباب الثامن: في الغسل › الفصل الأول: في غسل الجنابة
وفيه: ستة فصول
(وَفِيهِ سِتَّةُ فُصْولِ)
(الأَولُ: فِيْ غَسْلِ الجَنَابَةِ)
زاد في "الجامع" (١): وفيه ثلاثة أنواع.
الأول: إلتقاء الختانين، في "النهاية" (٢): الجنابة هي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنبًا؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة حتى يتطهر، وقيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل. انتهى.
الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -):
١ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - ﷺ - قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ" (٣). أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]
زاد في رواية (٤): "وإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". [صحيح].
وعند أبي داود (٥)، بَعْدَ قَوْلِهِ الأَرْبَعِ: "فالزَقَ الخِتَانُ بَالخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ". [صحيح]
_________
(١) (٧/ ٢٦٨).
(٢) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٩٥).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٩١)، ومسلم رقم (٨٧/ ٣٤٨)، وأبو داود رقم (٢١٦)، والنسائي رقم (١٩١)، وابن ماجه رقم (٦١٠)، وأحمد (٢/ ٣٩٣)، والدارقطني رقم (٧)، والدارمي (١/ ١٩٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٧٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٤ - ٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/ ٧٤)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٦٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٦٣)، وهو حديث صحيح.
(٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٨٧/ ٣٤٨)، وأحمد (٢/ ٣٤٧).
(٥) في "السنن" رقم (٢١٦)، وهو حديث صحيح.
Jilid 7 · hlm. cetak 352
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.