حرف الطاء › (كتاب الطهارة) › الباب الثامن: في الغسل › الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه
الحادي عشر: حديث (جابر - رضي الله عنه -):
١١ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: "عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ" (١). أخرج الثلاثة مالك. [موقوف صحيح]
"قال: قال رسول الله - ﷺ - على كل رجل مسلم" يجب، وخرجت المرأة بالمفهوم.
"في كل سبعة أيام غسل يوم" أطلقه ثم عينه بقوله:
"يوم الجمعة" وهو بدل بعض من كل.
قوله: "أخرج الثلاثة مالك".
وهذا آخر [٣٦٩ ب] الجزء الثامن عشر من ثلاثين جزءًا من التيسير.
(الفَصْلُ الرَّابعُ) من فصول باب الغسل
في غسل الميت والغسل منه
(فِي) بيان "غُسلَ المَيِتِ وَالغُسلَ مِنْهُ" أي: من غسله.
الأول:
١ - عن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسولُ الله - ﷺ -، حِيْنَ تُوُفِّيتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي". فَلمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَاناَ حِقْوَهُ، فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ: يَعْنِيِ إِزَارَهُ" (٢). [صحيح]
_________
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٧٧ رقم ٢)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٧)، والبخاري رقم (١٢٥٤)، ومسلم رقم (٣٦/ ٩٣٩)، وأبو داود رقم (٣١٤٢)، والترمذي رقم (٩٩٠)، والنسائي رقم (١٨٨١)، وابن ماجه رقم (١٤٥٩) وهو حديث صحيح.
Jilid 7 · hlm. cetak 443
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.