حرف الطاء › (كتاب الطهارة) › الباب الثامن: في الغسل › الفصل الخامس: في غسل الإسلام
(الفصل الخامس) من فصول باب الغسل
في غسل الإسلام
في حكم: (غُسِلِ الإِسْلاَمِ) أي: الغسل لمن أراد الدخول فيه.
الأول:
١ - عن قيس بن عاصم - رضي الله عنه - قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - أُرُيدُ الإِسْلَامَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. أخرجه أصحاب السنن (١). [صحيح]
وفي رواية الترمذي (٢) والنسائي (٣): أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ. [صحيح]
حديث: "قيس بن عاصم (٤) " لعله ابن سنان النقري الذي وفد إلى رسول الله - ﷺ -، وأسلم وقال رسول الله - ﷺ -: "هذا قيس سيد أهل الوبر" (٥)، كان عاقلًا حليمًا مشهورًا بالحلم، قيل: للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، وذكر قصته.
"قال: أتيت رسول الله - ﷺ - أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل" أي: ليدخل في الإسلام بعد غسل لأجله.
"بماء وسدر" الظاهر أنه للندب، فإنه لم يأمر - ﷺ - من كان أسلم بالاغتسال سيما من أسلم في مواقف الجهاد ونحوه، والسدر كذلك.
_________
(١) أخرجه أبو داود رقم (٣٥٥)، والترمذي رقم (٦٠٥)، والنسائي في "السنن" رقم (١٨٨) وهو حديث صحيح.
(٢) في "السنن" رقم (٦٠٥).
(٣) في "السنن" رقم (١٨٨).
(٤) "التقريب" (٢/ ١٢٩ رقم ١٥٠)، "الاستيعاب" رقم (٢١٠٣).
(٥) تقدم تخريجه.
Jilid 7 · hlm. cetak 455
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.