المجموعة الثانية › كتاب التفسير › سورة البقرة › باب ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾
قلت: عبد الملك بن محمد مختلف فيه: وثقه الراوي عنه سليمان بن عبد الرحمن، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بروايته، وقال الذهبي: ليس بحجة.
وقد رواه يونس بن يزيد الأَيْلي عن الزهري قال: كان أبو سلمة بن عبد الرحمن ينهى عن ذلك.
أخرجه الطحاوي (٣/ ٤٥)
وإسناده صحيح.
الثاني: يرويه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: "ملعون من أتى امرأة في دبرها"
أخرجه البغوي في "التفسير" (١/ ٢١٩) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مسلم بن خالد عن العلاء به.
وإسناده ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزَّنْجي.
وله طريقين آخرين تقدم الكلام عليهما في المجموعة الأولى في حرف الميم فانظر حديث: "من أتى حائضًا أو كاهنًا فقد كفر"
٩٢٩ - (٥٧٢٣) قال الحافظ: ولمسلم عن ابن مسعود نحو حديث علي" (١)
أخرجه مسلم (٦٢٨) من طريق مرَّة بن شراحيل الهَمْداني عن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله -ﷺ- عن صلاة العصر حتى احمرَّت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله -ﷺ-: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا" أو قال: "حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا"
٩٣٠ - (٥٧٢٤) قال الحافظ: التاسع: الصبح والعشاء للحديث الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على المنافقين" (٢)
_________
(١) ٩/ ٢٦١
(٢) ٩/ ٢٦٣
Jilid 11 · hlm. cetak 1044
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.