كتاب البيوع › باب اختلاف المتبايعين
قال: "إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة، أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما، ولم يكن لهما بينة - تحالفا".
والأصل في قاعدة التحالف قوله ﷺ:"إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ".
Jilid 9 · hlm. cetak 287
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.