باب النذور › الاقتران بكلما
لم تدخل الأرض يمينه في قول أبي حنيفة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يدخل فيه أرض العشر ولا يدخل أرض الخراج.
٣٠٥. أبو يوسف عن أبي حنيفة في رجل جعل على نفسه أن يهدي شاة بعينها فأهدى مثلها أو خيرًا منها أجزأه، وإذا جعل على نفسه أن يعتق نسمة بعينها فاعتق مثلها أو خيرًا منها أجزأه وهو قول أبو يوسف.
٣٠٦. وروى هشام عن محمد في رجل قَالَ: لله علي أن أعتق هذا العبد ثم أعتق غيره على مثل قيمته لم يجزه.
٣٠٧. وروى هشام عن محمد في رجل قَالَ: لله علي أن أتصدق ببقرة بعينها فتصدق ببقرة مثل قيمتها جاز.
٣٠٨. ولو قَالَ: علي أن أتصدق بشيء بعينه فتصدق بغيره مثل قيمته جاز، وإذا قَالَ: أن أتصدق بهذه الدراهم على هذا المسكين فتصدق به على آخر جاز.
٣٠٩. ولو قَالَ: علي أن أطعم هذا المسكين فأطعم غيره أجزأه. وفي قول زفر لا يجوز هذا كله.
٣١٠. ولو أن رجلًا قَالَ: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكرًا لله، يعني تطوعًا وأراد به اليمين فقدم فلان في يوم من رمضان فعليه كفارة يمين، وليس قضاؤه.
٣١١. ولو نوى به الشكر ولم ينو به عن رمضان برّ في يمنه وأجزأه عن رمضان وليس عليه قضاؤه.
٣١٢. ولو أن رجلًا قَالَ: كلما ركبت دابة فعلي أن أتصدق بدرهم فركب دابة في الليل لم يلزمه إلا درهم.
٣١٣. ولو قَالَ: كلما ركبت هذه الدابة فعلي أن أتصدق بدرهم، فركب يومًا فعليه أن يتصدق الوقت الذي يقدر أن ينزل فيه ثم يركب بقدر كل وقت
Jilid 1 · hlm. cetak 62
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.