باب النفقة › نفقة من لها منزل وخادم ومتاع
٤٦٤. وإذا مرضت المرأة قبل الدخول بها وطلبت النفقة فإنه يفرض لها النفقة إن لم يكن ذلك المرض يحول بينها وبين أن يضمها إليه. فإن امتنعت من ذلك فلا نفقة لها.
٤٦٥. فإن حبست في الدين: فإن كان تقدر على أن تخلى بينه وبينها فلها النفقة، وإن كانت في موضع لا يصل إليها فلا نفقة لها.
٤٦٦. ولو أرادت الحج، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: فهذا على وجهين: إن لم يكن دخل بها فلا نفقة لها وإن دخل بها فلها النفقة على قدر الشعر في البلد الذي هما فيه مقيمان وليس عليه بقدر أسعار مكة في الطريق. فإذا طلبت نفقتها قضى لها بالنفقة، فيعطيها نفقة شهر واحد، فإذا رجعت أخذت نفقة الباقي كلها.
٤٦٧. ولو أن امرأة لها منزل وخادم ومتاع ولا فضل في شيء من ذلك ولها أخ موسر أو عم فطلبت النفقة فإن القاضي يجعل لها النفقة ويجبره عليها. ذكره الخصاف عن محمد هكذا.
Jilid 1 · hlm. cetak 88
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.