باب اليمين في الدخول والمساكنة › النزول بالكوفة الخ
لا يحنث وهو قول أبي يوسف.
٩٣٦. بشر عن أبي يوسف في رجل حلف لا يدخل هذا الفسطاط وهو مضروب في موضع فنقص من ذلك الموضع إلى موضع آخر وضرب فدخله حنث، وكذلك القبة من العيدان.
٩٣٧. ولو لحلف لا يقعد إلى هذه الأسطوانة وهي من جص أو آجر ومن لبن أو حجارة فنقضت ثم بنيت ثانية بحجارتها فقعد إليها لم يحنث. وكذلك الحائط. وكذلك لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم برأه لم يحنث يعني إذا كتب به. ولو أنه حلف على نعل لا يلبسه فقطع شراكه وشركه بغيره ثم لبسه حنث.
٩٣٨. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل آجره داره ثم حلف أن لا يسكنها المستأجر فلم يخاصمه بعد اليمين لا يحنث. ولو حلف لا يتركه فلم يخاصمه حنث، وإن خاصمه فلم يخرج لا يحنث.
٩٣٩. ولو كانت الإجارة مشاهرة فإذا جاء رأس الشهر فسكت فإنه يحنث في السكنى والترك إن سكت ولم يقل شيئًا وإن خاصمه وأبى فإنه لا يحنث.
٩٤٠. ولو حلف لا يخرج فاستلقى على ظهره أو بطنه فأخرج الأكثر من جسده حنث.
٩٤١. أبو يوسف في رجل حلف لا ينزل بالكوفة شهرًا فنزل بها يومًا حنث.
Jilid 1 · hlm. cetak 184
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.