باب الإجارات › ما يدفع في المعاملة
إن كان القصار حريفة فله أجر مثله، وإن لم يكن حريفة فالقول قول الدافع مع يمينه. وقَالَ مُحَمَّدٌ: حريفة كان وغير حريفة، بعد أن يقصر للناس فله الأجر ولا نجعله مجانًا لأن القصار يكون أجيرًا مشتركًا.
١١٦٨. ولو أن رجلًا استأجر عبدًا سنة فقبض العبد، فلما مضى نصف السنة جحد أن يكون استأجره، وقيمة العبد يوم استأجره ألف درهم ومضت السنة وقيمته ألف درهم ثم مات فالإجارة لازمة ويضمن قيمة العبد بعد سنة.
١١٦٩. عن محمد في رجل استأجر أرضًا ليزرعها سنة شيئًا قد سماه، فزرع فلم ينبت أو أصابه آفة فأفسدته، وهو في وقت لا يستطيع أن يعيد ذلك بعينه قَالَ: إن أراد أن يزرع غير ما سمّى مما دونه في الضرر على الأرض فعل. وإن كان ما زرع اضر على الأرض لم يكن له أن يزرعها، ويرد عليه، ويحسب له الأجر بقدر ما كانت في يده، ويبطل عنه بقية ذلك.
١١٧٠. وقَالَ: أحمد بن عمرو الخصاف في كتاب الشروط: روى عن أبي يوسف أن كل شيء يحتاج إلى أن نسوق الماء إليه، يدفع معاملة بالنصف
Jilid 1 · hlm. cetak 235
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.