باب الآبق واللقطة › ضالة هلكت بعد أن أنفق عليها بأمر القاضي
وجدها في يد رجل آخر فلا خصومة بينه وبينه وليس هذا كالمستودع.
١٨٤٣. رجل وجد بعيرًا أو شاة فأمر القاضي فأنفق عليه ثم هلكت الضالة فإن زفر لا يرجع بالنفقة وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرجع.
Jilid 1 · hlm. cetak 374
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.