باب الأشربة › طلاق من سكر بالبنج الخ
فقَالَ: له أبو يوسف: وكيف لا يكون في نفسي منه شيء وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله ﷺ، في نفسي منه مثل الجبال، يعني في الوزر من شربه.
١٨٦٤. قَالَ: خلف بن أيوب سألت أبا يوسف عن العصير إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ثم اشتد؟ فقَالَ: لا بأس بشربه ما لم يسكر. وسألت محمدًا بن الحسن فكرهه.
١٨٦٥. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن شرب البنج فسكر فإنه لا يقع طلاقه.
١٨٦٦. وروى هشام عن محمد أنه لو شرب شرابًا حلوًا فلم يوافقه فصدع فذهب عقله فطلق امرأته لا يقع الطلاق. وكذلك لو شرب البنج.
١٨٦٧. ولو أكره حتى شرب فطلق فإنه يقع لأنه قد وجده لذة. والله أعلم.
Jilid 1 · hlm. cetak 379
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.