باب السير › الفضة والذهب لا ينصرفان إلى الدراهم والدنانير
فإن قَالَ: ألف درهم من دراهمي وليس له دراهم وله عروض فلا وصية له عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وقول أبي يوسف أجدى؟.
٢٠٦٠. ولو أمنوا رجلًا على عشرة رؤوس من رقيقه فجاء بقيمة أولئك لا يؤخذ منه، وأن لم يقل من رقيقي يؤخذ.
٢٠٦١. ولو أن رجلًا أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر فأسره المشركون فاشتراه رجل فلصحاب الخدمة أن يفديه فإذا انقض وقت خدمته فله أن يرجع على صاحب الرقبة.
٢٠٦٢. وإذا أوصى الرجل لرجل بطائفة من ماله فللورثة أن يعطوه ما شاؤا وأن لم يكن له ورثة فللإمام أن يعطيه ما شاؤا.
٢٠٦٣. وأن قَالَ: بشيء أو بقليل أو بيسير يعطيه ما شاء ولا يبلغ به النصف. ولو قَالَ: له جزء من مالي يعطيه ما شاء إلى النصف ولا يزيد على النصف، ولا بأس أن يبلغ به النصف.
٢٠٦٤. ولو أن الإمام قَالَ: للعسكر: من أصاب ذهبًا أو فضة فله الربع دخل فيه التبر والدراهم والدنانير وغيرها.
٢٠٦٥. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب الزيادات: لو حلف لا يشتري فضة أو ذهبًا فاشترى دراهم أو دنانير لا يحتسب.
٢٠٦٦. ولو قَالَ: لا أمس ذهبًا فمس دنانير حنث.
Jilid 1 · hlm. cetak 416
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.