باب الاستحسان › قتل الكلاب الضارة
يعجبني إذا سئل سائل لوجه الله أن لا يعطى.
قَالَ الْفَقِيْهُ: لأن الدنيا خسيسة فلا ينبغي أن يسألها لوجه الله لأن فيه تعظيم ما حقره الله تعالى.
٢٣٥٥. وإذا أراد الجنب أن يكتب القرآن فإنه لا بأس به ما لم يضع يده عليه.
٢٣٥٦. ولو أن في المسجد عش الخطاف وهو يقذر المسجد فلا بأس لهم بأن يرموه بما فيه من الفراخ.
٢٣٥٧. ولو أن رجلًا أجر نفسه ليعمل في الكنيسة فيعمرها بالأجر فلا بأس به.
٢٣٥٨. وسئل أبو حفص البخاري عن رجل له امرأة لا تصلي، قَالَ: يطلقها. قيل له فإن لم يكن عنده ما يعطي مهرها فقَالَ: أن لقى الله ومهرها في ذمته أحب من أن يطأ امرأة لا تصلي.
٢٣٥٩. وسئل أبو حفص البخاري عن مقبرة فيها حطب هل يجوز للرجل أن يحتطب منها؟ قَالَ: لا بأس به لأن فيه نفعًا للمقبرة.
٢٣٦٠. وسئل عن قرية فيها كلاب كثيرة، ولأهل القرية ضرر،
Jilid 1 · hlm. cetak 474
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.