تم بعون الله وحسن توفيقه.
٢٤٢٦. وقَالَ الْفَقِيْهُ: إن كان مسألة قد اتفق عليها أصحابنا، وكان إنسان يحفظ ذلك القول فلا بأس بأن يجيب إذا سئل عن ذلك. وأن كانت مسألة فيها اختلاف بينهم فإذا سأله إنسان فأجابه وبين الاختلاف فلا بأس وأن لم يعلم حجته لأن ذلك حكاية وليست بفتوى. وأن أراد أن يجيب بقول بعضهم فلا يجوز ما لم يعرف حجته.
معرفة طرق المسائل ومذاهبهم
٢٤٢٧. وأن سئل عن مسألة لا يعرف جوابها فأراد أن يقيس هذه المسألة على مسألة أخرى لا يسعه ذلك إلا أن يعرف طرق المسائل ومذاهبهم.
٢٤٢٨. وأن سألوه عن مسألة يحفظ جوابها فلا بأس بأن يجيب، وأن لم يعرف حجتها، لأنه قد صح عنده أن قول أصحابنا أقوى وإنما قَالَ: وها بحجة ثبتت عندهم.
أَبُوْحَنِيْفَةَ وأصحابه هم ورثة الفقه عن الرسول (ص) والصحابة والتابعين
٢٤٢٩. وروى عن خلف بن أيوب أنه قَالَ: كان هذا العلم عند رسول الله ﷺ ثم صار إلى الصحابة رضوان الله عليهم، ثم صار إلى التابعين ثم صار إلى أبي حنيفة وأصحابه، فمن شاء رضي ومن شاء سخط. والله أعلم بالصواب.
والحمد لله حق حمده. ومصليًا على خير خلقه. محمد وآله.
Jilid 1 · hlm. cetak 486
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.