٣ - كتاب الطهارة › [٣٠/ ٢ في مس اللحم النيء
صحيح - انظر ما قبله.
١٨٣ - ٢٢٣ - عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء، قال:
كنّا نأكلُ على عهدِ رسول الله - ﷺ - في المسجدِ الخبزَ واللحم، ثمَّ نصلي ولا نتوضأ.
صحيح - "الصحيحة" (٢١١٦).
١٨٤ - [١١٣١ - وفي خامسة، قال:
كانَ آخرَ الأمرين من رسول الله - ﷺ - تركُ الوضوء ممّا مَسَّت النار].
صحيح - "صحيح سنن أبي داود" (١٨٧).
١٨٥ - [١١٥٠ - عن ابن عباس، قال:
رأيتُ رسول الله - ﷺ - أكلَ عَرْقًا (وفي طريق: كتفًا/ ١١٣٩) من شاة، ثمَّ صلّى، ولم يتمضمض ولم يمس ماءً، (وفي الطريق الآخر): ولم يتوضأ].
صحيح - "الصحيحة" (٣٠٢٨): ق دون ذكر المضمضة.
١٨٦ - [١١٦٠ - عن أبي سعيد الخدري:
أنَّ رسول اللهِ - ﷺ - مرَّ بغلام يسلخُ شاةً فقال له:
"تَنحَّ حتَّى أريَكَ؛ فإني لا أراكَ تُحسن تَسْلخُ"!
قال: فأدخل رسول الله - ﷺ - يده بين الجلدِ واللحم فدحس بها (١)، حتّى توارت إلى الإبط، ثمَّ قال - ﷺ -:
"هكذا يا غلام! فاسلخ".
_________
(١) أي: أدخلها بقوة؛ كما في "غريب الحديث" لابن الجوزي (١/ ٣٢٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 165
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.