١٢ - كتاب البيوع › ١٢ - باب ما نهى عنه من التسعير وغيره
صحيح - "المشكاة" (٢٨٨١)، "الإرواء" (١٣٣٤)، "الصحيحة" (٢٦١٤)، "أحاديث البيوع".
٩٢٥ - ١١٠٥ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -:
"الوزن وزن [أهل] مكة، والمكيال مكيال [أهل] المدينة".
صحيح - "الصحيحة" (١٦٥)، "الإرواء" (١٣٤٢).
٩٢٦ - ١١٠٦ - عن أَبي سعيد الخدري:
أنَّ يهوديًّا قدم زمن النبيّ - ﷺ - بثلاثين حِملًا شعيرًا وتمرًا، فسعَّر مدًّا بمد النبي - ﷺ - بدرهم، وليس في الناس يومئذ طعام غيره، وكانَ قد أَصابَ الناسَ قبل ذلك جوعٌ لا يجدون فيه طعامًا، فأتى النبيَّ - ﷺ - الناسُ يشكون إليه غلاء السعر، فصعد المنبر، فحمد الله وأَثنى عليه، ثم قال:
"لَأَلْقَيَنّ اللهَ من قبل أَن أعطيَ أَحدًا من مال أَحد من غير طيب نفس، وإِنّما البيع عن تراضٍ، ولكنَّ في بيوعكم خصالًا أذكرها لكم:
لا تضاغَنوا (١)، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا يسوم الرَّجل على سوم أَخيه، ولا يبيعنَّ حاضر لبادٍ، والبيعُ عن تراضٍ، وكونوا - عباد الله! - إِخوانًا".
صحيح - "الإرواء" (١٢٨٣).
_________
(١) من (الضِّغْن) وهو الحقد الشديد؛ أَي: لا يحقد بعضكم على بعض.
Jilid 1 · hlm. cetak 454
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.