١٢ - كتاب البيوع › ٢٤ - باب ما جاء في الرهن
"لا تبعه حتّى تقبضَه"].
صحيح لغيره - "المشكاة" (٢٨٦٧)، "الإرواء" (١٢٩٢)، "أحاديث البيوع".
٩٤٣ - ١١٢١ - عن ابن مُحَيِّصة:
أنّ أَباه استأذن رسول الله - ﷺ - في خراج الحجام؟ فأَبى أَن يأذن له، فلم يزل به؛ حتّى قال:
"أَطعمه رقيقك، وأَعلفه ناضحك" (١).
صحيح - "المشكاة" (٢٧٧٨/ التحقيق الثاني)، "الصحيحة" (١٤٠٠)، "أحاديث البيوع".
٩٤٤ - ١١٢٢ - عن جابر بن عبد الله، قال:
سمعت رسول الله - ﷺحين أَذن للعرايا أَن يبيعوها بخرصها - يقول:
"الوَسْق والوَسْقين والثلاثة والأربعة".
حسن - "أَحاديث البيوع".
٩٤٥ - ١١٢٤ - عن أَنس، قال:
رهن رسول الله - ﷺ - درعًا له عند يهودي على طعام بدينار، فما وجد ما يفتكُّها (٢) به حتّى مات - ﷺ -.
صحيح - "الإرواء" (١٣٩٣)، "البيوع".
_________
(١) الناضح: هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء، كما في "اللسان".
(٢) الأصل: (يفكها)؛ والتصحيح من "الإحسان" و"المسند" وغيره.
Jilid 1 · hlm. cetak 460
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.