١٢ - كتاب البيوع › ٣٦ - باب الهبة للأولاد
٩٦١ - ١١٤٦ - عن ابن عباس:
أنَّ أعرابيًّا وهبَ للنبيِّ - ﷺ -، فأثابه عليها، قال:
"رضيتَ؟ "، قال: لا، فزاده، وقال:
"رضيت؟ "، قال: نعم، فقال النبيّ - ﷺ -:
"لقد هممت أَلّا أَتَّهِبَ إلّا من قرشي، أَو أَنصاري، أَو ثقفيّ".
صحيح - المصدر السابق.
٩٦٢ - ١١٤٧ - عن النعمان بن بشير، قال:
إن والدي بشير بن سعد أتى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله! إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِست بغلام، وإنّي سمَّيته (نعمان)، وإنّها أبت أن تربيه حتّى جعلتُ حديقة لي هي أفضل مالي، وإنها قالت: أَشْهِدِ النبي - ﷺ -[على ذلك]؟! فقال له النبي - ﷺ -:
"هل لك ولد غيره؟ "، قال: نعم، قال:
"لا تُشهدني إلّا على عدل؛ فإنّي لا أشهدُ على جور".
صحيح لغيره؛ دون جملة النفاس والتربية - "الإرواء" (٦/ ٤١ - ٤٢).
٩٦٣ - ١١٤٨ - عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: قال رسول الله - ﷺ -:
"لا يحلُّ لرجل أَن يُعطي عطيةً أو هبة ثمَّ يرجع فيها؛ إلّا الوالد فيما يعطي ولده، [ومثل الذي يعطي عطية أَو هبة ثمّ يرجعُ فيها كمثل الكلب؛ أَكل حتى شبع، ثم قاءَ، ثم عاد إِلى قيئه] (١) ".
_________
(١) هذه الزيادة استدركتها من "الإحسان"، وفي ظنّي أَنَّ المؤلفَ تعمّد تركها؛ لأَنها في =
Jilid 1 · hlm. cetak 467
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.