١٢ - كتاب البيوع › ٤٢ - باب حسن المطالبة
أُتي النبيُّ - ﷺ - بجنازة ليصلي عليها، فقال: "أَعليه دين؟ ".
قالوا: نعم، ديناران (١)، قال: "تركها لهما وفاءً؟ "، قالوا: لا، قال:
"فصلّوا على صاحبِكم".
قال أَبو قتادة: هما إليَّ يا رسولَ الله! قال: فصلّى عليه رسول الله - ﷺ -.
حسن صحيح - "أَحكام الجنائز" (ص ١١١).
٩٧٨ - ١١٦٢ - عن جابر بن عبد الله، قال:
كانَ رسول الله - ﷺ - لا يصلي على رجلٍ ماتَ وعليه دَين، فأُتيَ بميِّت، فقال:
"أَعليه دين؟ "، قالوا: نعم؛ ديناران (٢)، فقال - ﷺ -:
"صلّوا على صاحبِكم".
فقال أَبو قتادة: هما عليَّ يا رسولَ اللهِ! [فصلى عليه].
فلما فتح الله على رسوله - ﷺ -، قال:
"أَنا أولى بكلِّ مؤمن من نفسِه، فمن ترك دَينًا فعليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته".
صحيح - "أحكام الجنائز" أَيضًا (٢٧)، "الإرواء" (٥/ ٢٤٩).
٩٧٩ - ١١٦٣ - عن ابن عمر، وعائشة، أَنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال:
_________
(١) الأَصل: (دينارين)، والتصحيح من "المسند" (٥/ ٢٩٧ و٣٠٤).
(٢) الأصل: (دينارين)، والتصحيح من "الإحسان" وغيره. ومن الغرائب أَن لا يتنبه لهذا الخطأ محقق طبعة المؤسسة من "الموارد"، وهو محقق "الإحسان" أَيضًا فيما يقول، أَو يطبع على الغلاف!!
Jilid 1 · hlm. cetak 472
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.