٢١ - كتاب الأشربة › ٢ - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح
١١٤٣ - ١٣٦٥ - عن عائشة:
أنَّ النبي - ﷺ - كانَ يُستعذبُ له الماء من بيوت السُّقْيا (١).
صحيح - "المشكاة" (٤٢٨٤).
١١٤٤ - ١٣٦٦ - عن أَبي سعيد، قال:
نهى رسولُ الله - ﷺ - عن الشربِ من ثُلْمَة القدح (٢)، وأَن ينفخَ في الشرابِ.
صحيح لغيره - "الصحيحة" (٣٨٨).
١١٤٥ - ١٣٦٧ - عن أَبي المثني الجهني، قال:
كنتُ عند مرْوان بن الحكم فدخل عليه أَبو سعيد الخدري، فقال له مروان: سمعتَ رسولَ اللهِ - ﷺ - ينهى عن النفخ في الشرابِ؟ فقال أبو
_________
(١) أي: يحضر له منها الماء العذب، وهو الطيِّب الذي لا ملوحة فيه، كذا في "النهاية".
(٢) أي: موضع الكسر منه، وإنما نهى عنه لأنَّه لا يتماسك عليها فم الشارب، وربما انصب الماء على ثوبه وبدنه، وقيل: لأنَّ موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء. "النهاية".
قلت: ويمكن أن يقال اليوم: لأنَّه مجمع الجراثيم والمكروبات، فهو من الطب النبوي، والإعجاز العلمي؛ فصلى الله على النَّبيُّ الأمي!
Jilid 2 · hlm. cetak 15
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.