٢٣ - كتاب اللباس › ٧ - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء
صحيح لغيره - "الصحيحة" (٤٠٠٤)، "التعليق الرغيب" (٣/ ٩٨).
١٢١١ - ١٤٥٠ - عن أَبي جُرَي الهُجَيمي، قال:
أَتيتُ رسولَ الله - ﷺ - فقلت: يا رسولَ اللهِ! إِنّا قوم من أَهلِ البادية، فعلمنا شيئًا ينفعنا اللهُ به؟ فقال:
"لا تحقرنَّ من المعروفِ شيئًا؛ ولو أَن تفرغَ من دلوِك في إِناء المستسقي، ولو أن تكلمَ أَخاكَ ووجهك إِليه منبسط، وإيّاكَ وإسبالَ الإزارِ؛ فإِنه من المخيلة، ولا يحبّها الله، وإن امرؤٌ شتمَك بما يعلمُ فيك؛ فلا تشتمه بما تعلم فيه؛ فإِنَّ أجره لك، ووباله على من قاله".
(قلت): وقد تقدّمَ حديث سليم بن جابر الهجيمي في الوصايا بأتمَّ من هذا [رقم ١٢٢١].
صحيح - مكرر (٨٦٦/ ٠٠٠).
١٢١٢ - ١٤٥١ - عن صفيّة بنت أَبي عبيد:
أنَّ أُمّ سلمة زوجَ النبيّ - ﷺ - قالت لرسول الله - ﷺ - حين ذكر الإِزار: فالمرأة يا رسولَ الله؟! قال:
"ترخي شبرًا". قالت أُم سلمة: إذًا ينكشفُ عنها؟! قال:
"فذراعًا لا تزيد عليه".
صحيح - "غاية المرام" (٩٠)، "الصحيحة" (١٨٦٤).
١٢١٣ - ١٤٥٢ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -:
"إِذا لبستم، وإِذا توضأتم؛ فابدؤا بميامنِكم".
Jilid 2 · hlm. cetak 46
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.