كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة " › باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إذ الله وجل وعلا جعل الحج أشهرا معلومات، فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته، كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، إِذِ اللَّهُ وَجَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْحَجَّ أَشْهُرًا مَعْلُومَاتٍ، فَغَيْرُ جَائِزٍ الدُّخُولُ فِي الْحَجِّ قَبْلَ وَقْتِهِ، كَمَا لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ فِي الصَّلَوَاتِ قَبْلَ أَوْقَاتِهَا
Jilid 4 · hlm. cetak 161
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.