كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة " › باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام، إذ النبي ﷺ المولى ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه، قد أعلم أن الضبع صيد، والله ﷿ في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الضَّبُعِ فِي الْإِحْرَامِ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ الْمُوَلَّى بِبَيَانِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَحْيِ إِلَيْهِ، قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الضَّبُعَ صَيْدٌ، وَاللَّهُ عز وجل فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ قَدْ نَهَى الْمُحْرِمَ عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فَقَالَ: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]
Jilid 4 · hlm. cetak 182
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.