كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة " › باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه، لا إذا وجد ظهرا، مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الإعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه، لم يجز
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِبَعْضِ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ رُكُوبَ الْبُدْنِ إِذَا كَانَ رَاكِبُهَا لَا يَجِدُ ظَهْرًا يَرْكَبُهُ، لَا إِذَا وَجَدَ ظَهْرًا، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَكِبَ الْبَدَنَةَ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنْ وُجُودِ الظُّهْرِ ثُمَّ وَجَدَ ظَهْرًا يَرْكَبُهُ، لَمْ يُجَزْ لَهُ الثُّبُوتُ عَلَى الْبَدَنَةِ، وَكَانَ عَلَيْهِ النُّزُولُ عَنْهَا
Jilid 4 · hlm. cetak 189
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.