مسائل الأضحية › ١١٤٣ - مسألة
مني إلى المغيب، وهو قول علي -رضي الله عنه -، والأوزاعي وابن عبّاس -رضي الله عنهما-، وعطاء.
واختلف عن ابن عمر -رضي الله عنهما- فيه، هل هو أربعة أو ثلاثة؟ والأثبت ثلاثة.
وروي عن علي -رضي الله عنهايضًا: أنّه يوم واحد.
وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد: هو في الأمصار يوم، وبمنى ثلاثة أيّام [٦٦/ب].
وقال ابن سيرين: النَّحر يوم واحد إلى غروب الشّمس.
وقال أبو الشعثاء: هي ثلاثة أيّام.
[قال مالك]: الأيَّام المعلومات: يوم النَّحر ويومان بعده، والمعدودات: أيّام التّشريق، أولها ثاني النَّحر، فيوم النَّحر معلوم غير معدود؛ لوقوع النَّحر فيه، ولا يرمى فيه إِلَّا جمرة واحدة، وثاني النَّحر وثالثه معلومان معدودان؛ لأنّ النَّحر يقع فيهما والرمي، وثالث التّشريق وهو رابع النَّحر معدود غير معلوم؛ لأنّه يرمى فيه ولا ينحر فيه.
واختلف قول أبي حنيفة وأصحابه في الأيَّام المعلومات، فقال: هي العشر آخرها يوم النَّحر، وبه قال الشّافعيّ.
وقال ايضًا: مثل قولنا، إنها يوم النَّحر ويومان بعده، وكذلك اختلف أصحابه.
Jilid 1 · hlm. cetak 487
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.