الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم،
ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
قال الله -عز وجل-: ﴿وَلاَ يَطَئونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢٠] .
وقال الله -تعالى-: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥] .
وقال الله -تعالى-: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤] .
وخرج مسلم (١)، عن عبد الله بن عمر: أغار رسول الله - ﷺ - على بني المصطلق، وهم غارُّون وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتَلَ مُقاتَلَتَهُم، وسَبَى سَبْيَهم.
وعنه -أيضًا- (٢)، أنَّ رسول الله - ﷺ - حَرَّق نخل بني النضير، وقَطَعَ، وهي
_________
(١) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جواز الإغارة على الكفار) (رقم ١٧٣٠) .
وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب العتق (باب من مَلَك من العرب رقيقًا، فوهب وباع وجامع وفدى وسَبى الذرية) (رقم ٢٥٤١) .
(٢) أي ابن عمر. أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها) (١٧٤٦) (٢٩ و٣٠) وفيه شعر حسَّان بن ثابت -رضي الله عنه-.
وأخرجه بالشِّعر المذكور: البخاري في كتاب الحرث والمزارعة (باب قطع الشجر والنخل) (رقم ٢٣٢٦) .
وأخرجه مختصرًا دون الشعر (رقم ٣٠٢١ و٤٠٣١ و٤٨٨٤) . =
Jilid 1 · hlm. cetak 223
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.