الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض › المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة › المطلب الثاني في حكم الطواف حال الحيض › المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار › الفرع الأول: في الطواف حال الاختيار › الجانب الأول: حكم طوافها من حيث الحل والحرمة
في حكم الطواف حال الحيض
وفيه مسألتان:
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في حُكم طوافها في تلك الحال.
الفرع الثاني: ما تفعل من أحرمت متمتعة إذا جاءها الحيض قبل تمكُّنها من طواف العمرة، مع خشيتها فوات الحج.
وفيه جانبان:
الجانب الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة.
الجانب الثاني: في حُكمه من حيث الصحة.
اتفق أهل العلم على حُرمة طواف الحائض في هذه الحالة (٢).
قال ابن تيمية: .. وأمَّا الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض، إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعًا أنَّ ذلك يحرم عليها، وتأثم به (٣).
_________
(١) ونقصد بحالة الاختيار: ما إذا كان بإمكانها أن تطوف وهي طاهر، كما إذا توفر الأمن، ولم تخش فوات الرفقة، أو كان بإمكانها الرجوع إلى بلدها والعودة لتطوف بعد الطهر.
(٢) انظر: المجموع (٢/ ٣٥٦) بداية المجتهد (١/ ٢٥٢) شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ٢٦٥) المغني (١/ ٣٨٧، ٣٨٨) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٠٦) المحلى (٢/ ٢٢٠).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 106
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.