الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض › المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة › المطلب الثالث حبس الحائض لمن معها › المسألة الأولى: في حبس المحرم
حبس الحائض لمن معها
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: في حبس الرفقة.
المسألة الثالثة: في حبس الكري.
المسألة الأولى: في حبس المحرم.
ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المحرم يلزمه البقاء مع من جاءت معه من النسوة إذا حضن حتى يطهرن ويطفن بالبيت (١).
واستدلُّوا:
١ - بحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
حججنا مع النبي - ﷺ - فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي - ﷺ - منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض، قال: «أحابستنا هي؟.» قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: «اخرجوا» (٢).
قال في الفتح: واستدلَّ به على أنَّ أمير الحاج يلزمه أن يؤخِّر الرحيل لأجل من تحيض ممَّن لم تطف للإفاضة (٣).
٢ - ولقول أبي هريرة رضي الله عنه:
أمير وليس بأمير: امرأة مع قوم
_________
(١) انظر: المنتقى (٣/ ٦٠) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ٣٨٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٢٤) المحلى (٧/ ٢٤١) فتح الباري (٣/ ٥٩٠).
(٢) أخرجه البخاري في باب الزيارة يوم النحر، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت وفي باب الإدراج من المحصب من كتاب الحج، وفي باب قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ من كتاب الطلاق، الصحيح (٢/ ٢١٤، ٢٢٠، ٢٢٣) (٧/ ٧٥) ومسلم في باب وجوب طواف الوداع من كتاب الحج (٢/ ٩٦٤).
(٣) فتح الباري (٣/ ٥٩٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 139
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.