الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض › المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة › المطلب الثامن تغسيل الحائض إذا ماتت
الاغتسال عن الجنابة إذا أرادت قراءة القرآن أو اللبث في المسجد مما هو جائز للحائض (١)، ممنوع منه الجُنب.
تغسيل الحائض إذا ماتت
اختلف أهل العلم في الغسل الواجب للمرأة إذا ماتت وهي حائض على قولين:
القول الأول: إنها تُغسَّل غُسلًا واحدًا:
ذهب إليه عامة أهل العلم (٢).
١ - لأنها خرجت من حُكم التكليف فلم يبقَ عليها عبادة واجبة، وإنما الغُسل للميت تعبُّد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد.
٢ - ولأنَّ الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقِّه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة (٣).
القول الثاني: إنها تُغسَّل غُسلَين:
ذهب إليه الحسن (٤).
ولم أجد دليله فيما ذهب إليه، ولعلَّ النقل الصحيح عنه هو فيما لو ماتت بعد طُهرها من الحيض، فيكون دليل من قال بوجوب الغُسلين عليها فيما إذا أجنبت وهي حائض (٥).
_________
(١) وذلك وفقًا لما اخترناه من جواز القراءة واللبث في المسجد للحائض.
(٢) المجموع (٥/ ١٥٢) المغني (٣/ ٣٨١).
(٣) المغني (٣/ ٣٨١).
(٤) المجموع (٥/ ١٥٢) المغني (٣/ ٣٨١).
(٥) انظر: (٧٦) من هذا البحث.
Jilid 1 · hlm. cetak 77
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.