Maktabahالفقه المالكي
تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
الحطاب (w. 954 H)
Mulai membaca378 halaman
الكتاب: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (ت ٩٥٤هـ) المحقق: عبد السلام محمد الشريف الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م عدد الصفحات: ٤١٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- تمهيدhlm. 2
- المبحث الأول الأسلوبhlm. 3
- المبحث الثاني مصادر الكتاب المطبوع منها والمخطوطhlm. 3
- المبحث الثالث محتويات الكتاب على وجه الإجمالhlm. 15
- المبحث الرابع مدى حاجة الكتاب للتحقيقhlm. 23
- المبحث الخامس قيمة الكتاب العلميةhlm. 25
- الخاتمةhlm. 27
- المقدمةhlm. 34
- الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلقhlm. 36
- مسألة من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة،hlm. 40
- فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا؟hlm. 41
- فرع قال في مختصر المتيطة وإن طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيرهhlm. 46
- فرع وللزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها،hlm. 49
- فرع قال البرزليhlm. 50
- فرع قال البرزلي في مسائل الأنكحة: قال في الطرر إذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابنها من غيرهhlm. 50
- فرع قال البرزلي وقعت مسألة وهي امرأة لها أولاد تأخذ نفقتهم من أبيهم، وتزوجت رجلاhlm. 53
- فرع قال ابن ناجي: في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبهhlm. 54
- فرع قال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبدهhlm. 54
- فرع سئل ابن رشد عمن خالع امرأتهhlm. 58
- فرع وعلى قول أشهب ومن معه قال ابن سلمون: إن ماتت الأم وقف من مالهاhlm. 63
- فرع قال ابن سلمون: وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطامhlm. 64
- فرع قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حاملhlm. 65
- فرع قال البرزلي: في مسائل الخلعhlm. 70
- فرع إذا خالعها [زوجها] على نفقة الولد إلى الحلمhlm. 71
- فرع قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة،hlm. 71
- فرع ثم قال ابن سلمون وإن عقدت المرأة الخلع وضمن الزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكورhlm. 73
- فرع إذا خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة معينة، وشرط عليها ألا تتزوجhlm. 73
- فرع وأما عكس هذه المسألةhlm. 75
- فرع وأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئا على ألا تتزوجhlm. 76
- فرع قال عبد الحق ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعتهhlm. 77
- فرع إذا طلبت نفقة ولدها على أبيهhlm. 77
- فصلhlm. 78
- فصل يصح إلتزام المجهولhlm. 78
- فرع قال في كتاب القراض من المدونة إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العملhlm. 79
- فرع قال البرزلي في مسائل الأقضية في أخ إلتزم لأخيه،hlm. 79
- فرعhlm. 80
- فرع قال أبو الحسن اختلفوا في إلتزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاءhlm. 81
- فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلافhlm. 87
- فرع وشبه مسألة الرجوع في الوصية [مسألة] اعتصار الأبوين الهبةhlm. 92
- فرع الوكالة إن لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله،hlm. 92
- فصلhlm. 94
- فرع قال البرزلي قال اللخمي ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر أن أعتق الصغيرhlm. 99
- فرع قال في المدونة: وإن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولدhlm. 104
- فرع قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحربhlm. 105
- فرع ومن الإلتزام ما يكون بمقتضى العادةhlm. 106
- فرع وقد يكون الإلتزام النفسي.hlm. 108
- فصل وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك.hlm. 108
- فرع ومن إلتزم لمن سيوجد بشيءhlm. 108
- فرع قال في كتاب العتق من المدونة: ومن قال لأمته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت،hlm. 109
- فصل وإن كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراءhlm. 110
- فرعhlm. 112
- فصل وهذا حكم النذر المطلقhlm. 113
- فرع يجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معيناhlm. 114
- فصل وأما العدةhlm. 118
- فرع إذا قال له [أن] غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيهمhlm. 122
- فرع قال في سماع أشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه إلى أجلhlm. 123
- فرع قال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة لو سألك مديانك أن تأخره إلى أجلhlm. 124
- فرع قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنهhlm. 125
- الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزايhlm. 127
- فرعhlm. 129
- فرع قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب النكاح وسألته عن الرجل تشترط عليه امرأته عند عقده النكاح أن تسرر عليها فالسرية صدقة على امرأتهhlm. 134
- فرع وهذا كله فيما عدا العتق فإنه يقضى به ولو كان في يمين.hlm. 137
- فرع ثم قال فيها ومن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حرhlm. 137
- فرع قال في النكت: قال بعض شيوخنا ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقةhlm. 138
- فرع قال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن ادعى قبل رجل حقاhlm. 138
- فرع قال في المفيد أيضا وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطانhlm. 140
- فرع قال في مسائل الهبات من نوازل ابن رشد فيمن وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها أعواماhlm. 146
- فرع قال في التوضيح في كتاب الحضانة: لو طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى موضع بعيدhlm. 146
- مسألة من إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذاhlm. 148
- فرعhlm. 149
- الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزايhlm. 150
- النوع الأول الإلتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري،hlm. 150
- النوع الثاني الإلتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم لهhlm. 151
- مسألة قال في نوازل ابن رشد: في مسائل الدعوى والخصوماتhlm. 155
- النوع الثالث الإلتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم لهhlm. 159
- النوع الرابع الإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحدhlm. 160
- النوع الخامس الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزمhlm. 162
- فرع قال اللخمي في كتاب: إرخاء المستور وإن أعطته زوجته مالا على أن يمسكها ثم فارقها،hlm. 167
- فرع وأما إذا أعطته الزوجة شيئا على أن يطلق ضرتها فطلقها،hlm. 169
- فرع ومن ذلك من أعطى لزوجته شيئا على أن أسقطت حضانتها،hlm. 170
- فرع وعكس هذه المسألة إذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجهاhlm. 172
- فرعhlm. 173
- فرعhlm. 179
- فرعhlm. 180
- فرعhlm. 180
- فرعhlm. 181
- فرعhlm. 183
- فرعhlm. 183
- فرعhlm. 185
- فرعhlm. 187
- فرعhlm. 187
- فرع وعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منهhlm. 191
- فرع لو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهراhlm. 192
- فرع قال عبد الحق من جعل جعلا لمن جائه بعبده الآبقhlm. 192
- مسألةhlm. 192
- فرعhlm. 193
- مسألةhlm. 196
- فرعhlm. 197
- فرعhlm. 199
- فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخhlm. 199
- فرع قال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه،hlm. 200
- مسألةhlm. 202
- فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقدhlm. 204
- فرع قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن،hlm. 205
- فرعhlm. 207
- فرعhlm. 210
- النوع السادس الإلتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم لهhlm. 211
- فرعhlm. 213
- فرع فإن وقع البيع [على صفة] فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة،hlm. 215
- فرع وأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك،hlm. 216
- فرعhlm. 219
- فرعhlm. 219
- فرع قال أشهب في السماع المذكور: وسمعت مالكا يسأل عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك،hlm. 219
- النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم لهhlm. 220
- الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم لهhlm. 223
- فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،hlm. 224
- فرعhlm. 227
- فرع من زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائة دينارhlm. 228
- فرع ومن هذا الباب ما يترتب على عقدة البيعhlm. 229
- فرع قال البرزلي في مسائل الأيمان: من إلتزم الكفارة عن غيره إذا حنثhlm. 230
- فرع من إلتزم ضمان ما ضاع من شورة زوجتهhlm. 230
- فرع قال اللخمي في السلم الأولhlm. 231
- الخاتمةhlm. 233
- الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبهhlm. 234
- المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريكhlm. 234
- فرعhlm. 236
- فرعhlm. 237
- المسألة الثانية إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة.hlm. 237
- المسألة الثالثة من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص،hlm. 243
- المسألة الرابعة إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها، أو لزوجها، أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت.hlm. 252
- فرعhlm. 255
- المسألة الخامسة الأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهد أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسيhlm. 260
- المسألة السادسة فيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرر،hlm. 260
- المسألة السابعة إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض لهاhlm. 265
- المسألة الثامنة إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبلhlm. 266
- المسألة التاسعة إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة.hlm. 270
- المسألة العاشرة إذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك.hlm. 272
- المسألة الحادية عشرة إذا عفا المجروح عما يؤل إليه جرحهhlm. 276
- المسألة الثانية عشرة إذا أعتق أمته على أن تتزوجهhlm. 279
- المسألة الثالثة عشرة من أسقط يمينا قبل وجوبهاhlm. 283
- المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيبhlm. 283
- المسألة الخامسة عشرة إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريبhlm. 283
- المسألة السادسة عشرة من أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقبل حصول الجائحةhlm. 283
- المسألة السابعة عشرة إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بهاhlm. 283
- الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقدhlm. 288
- المسألة الأولى في الشروط المتعلقة بالنكاحhlm. 288
- القسم الأول ما يقتضيه العقدhlm. 288
- القسم الثاني ما يكون مناقضا لمقتضى العقدhlm. 288
- فرعhlm. 290
- فرعhlm. 291
- فرعhlm. 291
- فرعhlm. 292
- القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرضhlm. 292
- المسألة الثانية في الشروط في الخلعhlm. 298
- فرعhlm. 299
- المسألة الثالثة في الشروط المتعلقة بالبيعhlm. 300
- القسم الأول من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: شرط ما يقتضيه العقدhlm. 300
- فرعhlm. 300
- فرعhlm. 304
- القسم الثاني ما يؤل إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيعhlm. 306
- فرعhlm. 306
- فرعhlm. 309
- فرعhlm. 309
- فرعhlm. 310
- فرعhlm. 310
- القسم الثالث من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: ما يكون منافيا لمقتضى عقد البيعhlm. 311
- تكميلhlm. 313
- القسم الرابع من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: ما يكون الشرط فيه غير صحيحhlm. 326
- الفرع الأولhlm. 326
- الفرع الثانيhlm. 331
- الفرع الثالثhlm. 333
- الفرع الرابعhlm. 335
- الفرع الخامسhlm. 339
- الفرع السادسhlm. 339
- الفرع السابعhlm. 340
- الفرع الثامنhlm. 342
- الفرع التاسعhlm. 343
- الفرع العاشرhlm. 345
- المسألة الرابعةhlm. 347
- القسم الأولhlm. 347
- القسم الثانيhlm. 348
- القسم الثالثhlm. 348
- المسألة الخامسة في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعاريةhlm. 349
- الشروط المتعلقة بالرهنhlm. 349
- القسم الأولhlm. 350
- القسم الثانيhlm. 350
- القسم الثالثhlm. 351
- فرع حكم العاريةhlm. 354
- فرع إذا شرط رب الوديعة على المودع أن يضمنها إذا ضاعتhlm. 359
- فرع الصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر إلا أن تشهد بينة بتلفه.hlm. 359
- فرع الشروط في القراضhlm. 360
- فرع الشروط في الوقفhlm. 361
- فرع الشروط في الهبةhlm. 362
- فرعhlm. 366
- فرع قال اللخمي إذا قال إن مت أنت رجع العبد إلي، وإن مت أنا قبل كان لكhlm. 367
- فرع قال في المدونة ولا يعتصر الأبوان ما تصدقا بهhlm. 368
- فرع إذا شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معينhlm. 368
- فرعhlm. 370
- فرعhlm. 372
- فرعhlm. 372
- فرع قال في كتاب المدبر من المدونة ولا بأس أن تأخذ مالا على أن تعتق مدبره،hlm. 372
- فرعhlm. 373
- خاتمة التحقيقhlm. 375