القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم، والنهي عن طرقهم › النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار › (١١) باب النهي عن التشبه بأهل الكتاب › ١٥٣ - ومن أعمال النصارى: الذبح بالظفر.
والمستحب في الإبل، وكل ما طال عنقه النحر في اللَّبَّة: وهي النقرة أسفل العنق.
وفي غير ذلك الذبح: وهو قطع الحلق أعلى العنق.
وروى ابن أبي حاتم، وابن المنذر عن مجاهد، وعكرمة رحمهما الله تعالى قالا: كان لبني إسرائيل الذبح، وأنتم لكم النحر، ثمَّ قرأ: ﴿فَذَبَحُوهَا﴾ [البقرة: ٧١]، ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)﴾ [الكوثر: ٢] (١).
روى الإمام أحمد، والأئمة الستة عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، عن النبي -ﷺ- أنَّه قال: "ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ لَيْسَ بِالسِّنِّ والظُّفُرِ، وَسأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ؛ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ" (٢).
والحبشة كان دينهم النصرانية.
وقال النوويّ في "شرح مسلم": معناه أنهم -يعني: الحبشة- كفار، وقد نهيتم عن التشبه بالكفار، وهذا شعار لهم (٣).
_________
(١) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (١/ ١٤٣)، وكذا عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٤٨٨) كلاهما عن مجاهد، وانظر: "الدر المنثور" للسيوطي (١/ ١٩٢).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٦٣)، والبخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٩٦٨)، وأبو داود (٢٨٢١)، والترمذي (١٤٩١)، والنسائي (٤٤٤).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٢٥).
Jilid 8 · hlm. cetak 123
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.