١٤ - أول كتاب الخراج والفيء والإمارة › ١٤ - باب في قسم الفيء
(١٤) (١) بَابٌ: في قَسْمِ الْفَيْء
٢٩٥١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، أَخْبَرَني (٢) أَبِي، نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عن زيدِ بْنِ أَسْلَمَ: "أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ فَقَالَ: عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ". [ق ٦/ ٣٤٩]
===
(١٤) (بَابٌ: فِي قَسْمِ (٣) الْفَيْءِ)
٢٩٥١ - (حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، أخبرني أبي، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم: أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية) في عهد خلافته (فقال) معاوية: (حاجتَك يا أبا عبد الرحمن؟) أي أظهرها ما جاء بك؟ (فقال) ابن عمر: حاجتي (عطاء المُحَرَّرين) بأن يقدموا (فإني رأيت رسول الله - ﷺ - أول ما جاءه شيءٌ بدأ بالمُحَرَّرِين) أي المعتقين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم، وإنما يدخلون في جملة مواليهم، وقال بعض الشراح: أي بدأ في أوَّلِ وقت مجيء الفيء بإعطائه نصيب المكاتبين، قال ابن الملك: وقيل: أي المنفردين لطاعة الله خلوصًا.
_________
(١) زاد في نسخة: "كتاب الفيء".
(٢) في نسخة: "نا".
(٣) لا يخمس الفيءُ عند الجمهور خلافًا للشافعي، كما في "الجوهر النقي" (٢/ ٥٦)، واختلف قول الشافعي في قسم الفيء كما في "الجمل" (٤/ ٣١٣)، و"البيضاوي" (٢/ ١٠٥٨) وغيره في تفسير سورة الحشر، وأجمل الكلام عليه ابن رشد في "البداية" (١/ ٤٠٣)، وفي "شرح الإقناع" (٣/ ٢٧٢): يصرف خمس الفيء على من يصرف عليه خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتِلة، أي المرتزقة للقتال، خلافًا للأئمة الثلاثة إذ قالوا: لا يخمس الفيء بل جميعه لمصالح المسلمين ... إلخ. (ش).
Jilid 10 · hlm. cetak 130
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.