١٥ - أول كتاب الجنائز › ٢٨ - باب في البكاء على الميت
فَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُوْلَى"، أَوْ "عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ" (١). [خ ١٢٨٣، م ٩٢٣، ن ١٨٦٩، ت ٩٨٧، جه ١٥٩٦]
٣١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا شُعْبَةُ، عن عَاصِمٍ الأَحْوَلِ
===
(فقال) رسول الله - ﷺ -: (إنما الصبر) أي الكامل المرضي المثابُ عليه (عند الصدمة) أي الحملة (الأولى) وابتداءِ المصيبة، وأولِ لحوق المشقة، وإلا فكل أحد يصبر بعدها، قال الطيبي (٢): إذ هناك سَورة المصيبة فيثاب على الصبر، وبعدها تنكسر السورة، ويتسلى المصاب بعض التسلي، فيصير للصبر طبعًا، فلا يثاب عليه، انتهى. أما إذا لم يَصِرْ الصبر طبعًا، ثم تَذكَّر المصيبة، ثم صبر ولو طال العهد فيثاب، ولكن الدرجة الأعلى عند الصدمة الأولى (أو) للشك من الراوي (عند أول صدمه).
(٢٨) (بَابٌ: في الْبُكَاء عَلَى الْمَيِّتِ)
٣١٢٥ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، عن عاصم الأحول،
_________
= كان في وقت خاص كما بسطه الحافظ، وقال أيضًا: قال الشافعي وغيره: لا ينبغي للإمام أن يتخذ حاجبًا، وقال آخرون: لا بأس، وقيل: يستحب لأن عمر - رضي الله عنه - كان له حاجب يقال له: يرفأ، كما يدل عليه حديث الفيء المتقدم في "باب صفايا رسول الله - ﷺ -"، وبسط في وظائف الحاجب وغيرها. [انظر: "فتح الباري" (١٣/ ١٣٢، ١٣٣)]. (ش).
(١) زاد في نسخة: حَدّثَنَا مُحمَّد بْنُ المُصَفَّى، حَدّثَنَا بقِية، عن إِسْمَاعِيل بْنِ عَياشٍ، عن عَاصِمِ بْنِ رَجَاء بْن حَيْوَة، عن أَبِي عِمْرَان، عن أَبي سَلَّامِ الحَبَشِىِّ، عن ابْنِ غَنَمٍ، عن أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يقُولُ: "الصَّبْرُ رِضَى"
قال المزي بعد إيراد هذا الحديث في "الأطراف" (٩٠١٦): "هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم.
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٢١٢)، وانظر أيضًا: "شرح الطيبي" (٣/ ٣٩٧).
Jilid 10 · hlm. cetak 394
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.