• القول الثاني: ذهب الحنفية إلى جواز صلاة التطوع بعد الخطبة في المصلى دون ما قبلها (^١).
واستدلوا لذلك بالمأثور: «كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا» (^٢).
وعَنْ عَاصِمٍ قَالَ: «رَأَيْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّيَانِ بَعْدَ الْعِيدِ وَيُطِيلَانِ الْقِيَامَ» (^٣).
وعن أبي إسحاق قال: «كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَلْقَمَةُ يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا» (^٤).
• القول الثالث: جواز النافلة قبل صلاة العيد لا بعدها (^٥)
واستدلوا لهذا القول بالمأثور: عَنِ سليمان التَّيْمِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا، وَالْحَسَنَ، وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ (^٦).
أثر عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ: «أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنَّ يَغْدُوَ إِلَى المصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» (^٧).
وصح عن أبي بَرْزَةَ: أنه كَانَ يُصَلِّي في الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ.
وكذا صح عن الأسود ومكحول (^٨).
_________
(^١) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٨٠)، و«المبسوط» (٢/ ٤٠).
(^٢) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٩).
(^٣) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٩).
(^٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٨).
(^٥) «فتح الباري» (٢/ ٥٥٢).
(^٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٧١) وابن أبي شيبة (١/ ٤٩٩).
(^٧) إسناده صحيح: رواه مالك (الموطأ) (١/ ٢٣١)
(^٨) كما عند ابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ٤٩٩)
Jilid 1 · hlm. cetak 514
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.