الباب العاشر الحيض › الفصل الأول سن الحيض ومدته › المبحث الأول سن الحيض › المبحث الثاني مدة الحيض › المطلب السابع: النقاء المتخلل بين الدمين أو الطهر المتخلل أيام الحيض.
حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهَا اسْتِحَاضَةٌ بِاسْتِمْرَارِ الدَّمِ (^١).
وقال السعدي: المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تُصلِّ ولم تصم، وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصَلَّت، سواء تقدمت عادتها أو تأخرت، وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام، وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار، وهذه هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنه والتابعين من بعدهم (^٢).
ذهب جمهورالعلماء إلى أنه إذا طهرت المرأة قبل تمام عادتها اغتسلت وصلت، ولا يُكره وطؤها، (^٣)، لعموم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾.
وفي شرح «منتهى الإرادات» قال: (وَلَا يُكْرَهُ وَطْؤُهَا) أَيْ مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا وَاغْتَسَلَتْ (زَمَنَهُ) أَيْ زَمَنَ طُهْرِهَا فِي أَثْنَاءِ حَيْضِهَا؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الْحَيْضَ بِكَوْنِهِ أَذًى، فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَاغْتَسَلَتْ فَقَدْ زَالَ الْأَذَى (^٤).
امرأة حاضت ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل ثم طهرت خمسة أيام أو أكثر أو أقل ثم حاضت، فهل هذا الطهر الذي بين الحيضتين تغتسل وتصلي أم له حكم الحيض؟
اختلف أهل العلم: فمن رأى أنه إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من خمسة عشر يومًا، فإنه يكون دم حيض كالدم المتوالي.
ومن رأى أنه إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من عشرة أيام فإنه يكون دم حيض كالدم المتوالي. وأقوال أُخر كثيرة (^٥).
_________
(^١) الاختيارات (ص ٢٨).
(^٢) «فقه السعدي» (١/ ٣٣٨).
(^٣) «المقدمات» (١/ ١٢٨)، «المجموع» (٢/ ٤٤٧)، «كشاف القناع» (١/ ٢٠٤، ٢٠٥).
(^٤) «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١١٤).
(^٥) «شرح فتح القدير» (١/ ١٧٢)، «مواهب الجليل» (١/ ٣٦٩، ٣٧٠)، «المجموع» (٢/ ٥٢٣)، «المحرر» (١/ ٢٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 594
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.