الباب العاشر الحيض › الفصل الثاني صفة الغسل من الحيض › تمهيد: بين يدي الغسل من المحيض › المطلب الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض أم يكفي أي مطهر؟
صفة الغسل من الحيض
ويشتمل على تمهيد ومباحث
قال الشوكاني: واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين.
قولان لأهل العلم:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يُزال دم الحيض النجس إلا بالماء، وبه قال بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (^١).
واستدلوا بالكتاب والسنة.
أما الكتاب: فعموم قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾.
وجه الدلالة: ما قاله النووي (^٢): ذَكَرهُ سبحانه وتعالى امْتِنَانًا، فَلَوْ حَصَلَ بِغَيْرِهِ لَمْ يَحْصُلِ الِامْتِنَانُ.
أما السنة: فهو ما ورد في الصحيحين: من حديث أَسْمَاءَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ» (^٣).
_________
(^١) «بدائع الصنائع» (١/ ٨٣)، «المقدمات لابن رشد» (١/ ٨٦)، «مغني المحتاج» (١/ ١٧، ١٨)، «الإنصاف» (١/ ٣٠٩).
(^٢) «المجموع» (١/ ١٤٣).
(^٣) «البخاري» (٢٢٧)، و«مسلم» (٢٩١).
Jilid 1 · hlm. cetak 603
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.