الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول › الفصل الثاني: شروط الوقوف بعرفة. وفيه تمهيد وثلاثة أقسام › القسم الأول: شروط تتعلق بالمكان. وفيه سبعة مباحث › المبحث الثاني: حكم الوقوف بوادي عرنة
الفصل الثاني: شروط الوقوف بعرفة:
للوقوف بعرفة شروط، بعضها يتعلق بالمكان، فعرفة بحدودها المعروفة حاليًا بالأعلام- كلها موقف. وبعضها يتعلق بالزمان، فلا يصح الوقوف بعرفة اليوم الثامن من ذي الحجة، ولا بعد طلوع فجر العاشر. وبعضها يتعلق بالواقف، فلا بد أن يكون أهلًا للعبادة؛ فلا يصح وقوف المجنون ولا الكافر.
وإليك التفصيل في الأقسام التالية:
يُشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات، وعرفة كلها موقف، بالسُّنة والإجماع.
فعن جابر عن النبي ﷺ قال: «وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (^١).
وقال النووي: يَصِحُّ الْوُقُوفُ فِي أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْ أَرْضِ عَرَفَاتٍ، بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ (^٢).
وقد وُضعت الآن علامات حول أرض عرفة تُبَيِّن حدودها، ويجب على الحاج أن يتنبه لها؛ لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج.
نُقِل الإجماع على أن بَطْن عُرَنَة ليس مِنْ عرفة، ولا يُجْزِئ الوقوف فيه (^٤).
_________
(^١) رواه مسلم (١٢١٨).
(^٢) «المجموع» (٨/ ١٠٥).
(^٣) بَطْنُ عُرَنَةَ: وَادٍ بِحِذَاءِ عَرَفَاتٍ، مِنْ جِهَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَمَكَّةَ. «الموسوعة الكويتية» (٣٠/ ٦٥).
(^٤) قال النووي: وَادِي عُرَنَةَ لَيْسَ مِنْ عَرَفَاتٍ، لَا خِلَافَ فِيهِ. «المجموع» (٨/ ١٠٧). ونَقَل الإجماع: ابن المنذر في «الإشراف» (٣/ ٣١٢)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/ ١٥٨)، والحَطَّاب في «مواهب الجليل» (٣/ ٩٧) والقاضي عِيَاض في «إكمال المُعْلِم» (٤/ ١٥٤)، والمحب الطبري في «القِرَى» (ص: ٣٨٣)، وابن هُبَيْرة في «الإفصاح» (١/ ٢٧١)، والزيلعي في «تبيين الحقائق» (٢/ ٢٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 397
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.