الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول › الفصل الثاني: شروط صحة الأضحية › الشرط الثاني: أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا
لَحْمُهُ، مِنْ ذِي أَرْبَعٍ أَوْ طَائِرٍ، كَالْفَرَسِ وَالإِبِلِ وَبَقَرِ الْوَحْشِ، وَالدِّيكِ وَسَائِرِ الطَّيْرِ (^١).
واستَدل لذلك بالسُّنة والمأثور:
أما السُّنة، فاستَدل بحديث أسماء قالت: «ضَحَّيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْخَيْلِ».
ونوقش بأني لم أقف على حديث أسماء بهذا المتن، والذي ورد في «الصحيحين»: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، قَالَتْ: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ».
وأما المأثور، فعن أبي هريرة، أنه ضَحَّى بديك (^٢).
وعن بلال قال: مَا أُبَالِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيكٍ.
وهذان الأثران ضعيفان، ولا يُعَرَّج على هذا القول ولا يُلتفَت إليه؛ لأنه يخالف الكتاب والسُّنة وإجماع الأمة، والله أعلم.
الشرط الثاني: يُشترَط في الأضحية أن تكون قد بَلَغَتِ السن،
فلا تجزئ التضحية بما دون الثَّنِيَّة من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذعة من الضأن، بالإجماع (^٣).
والراجح: أن السن المعتبرة في الإجزاء الثني من الإبل، وهي ما أَتَم خمس سنين. ومن البقر ما أَتَم سنتين. ومن المعز ما أَتَم سَنة. والجَذَع من الضأن ما أَتَم ستة أشهر (^٤).
ودل على ذلك ما رواه مسلم: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً،
_________
(^١) «المُحَلَّى» (٧/ ٣٧٠).
(^٢) كما في «التلخيص الحبير» (٤/ ٢٥١).
(^٣) قال النووي: وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ إلَّا الثَّنِيُّ، وَلَا مِنَ الضَّأْنِ إِلَّا الْجَذَعُ. «المجموع» (٨/ ٣٩٤). ونَقَل الإجماع: القاضي عِيَاض في «إكمال المُعْلِم» (٦/ ٤٠٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ١٨٨)، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ١٥٣) وغيرهم.
(^٤) فالثَّنِيّ من الإبل: ما أتم خمس سنين، على قول المذاهب الأربعة.
والثَّنِيّ من البقر: ما تم له سنتان، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، كما في «تبيين الحقائق» (٦/ ٧)، و«الحاوي» (١٥/ ٧٧)، و«المغني» (٩/ ٤٤٠) و«كشاف القناع» (٣/ ٥٣١).
والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر، عند الحنفية والحنابلة. كما في «المبسوط» (٤/ ١٤١)، و«المغني» (٩/ ٤٤٠).
والثَّنِيّ من المعز: ما تم له سنة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، كما في «بدائع الصنائع» (٥/ ٧٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 553
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.