الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول › الفصل الثالث: من آداب التضحية وسننها. وفيه تمهيد وتسعة مباحث › المبحث الرابع: استحباب التكبير بعد التسمية عند ذبح الأضحية
وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ …» (^١).
وقال البيهقي: وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَجَّهَهُمَا إِلَى القِبْلَةِ حِينَ ذَبَحَ (^٢).
قال ابن عبد البر: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَقْبِلُ بِذَبِيحَتِهِ الْقِبْلَةَ، وَيَقُولُ: «وَجَّهْتُ …» (^٣)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ، يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا، وَيُوَجِّهُهُنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ (^٤).
قال السرخسي: لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ رُبَّمَا كَانُوا يَسْتَقْبِلُونَ بِذَبَائِحِهِمُ الْأَصْنَامَ، فَأَمَرَنَا بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِتَعْظِيمِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ (^٥).
يُستحب التكبير بعد التسمية عند ذبح الأضحية، بالكتاب والسُّنة والإجماع.
أما الكتاب، فعموم قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦].
وأما السُّنة، ففي «الصحيحين»: عَنِ أَنَسٍ قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» (^٦).
وأما الإجماع، فقال ابن قُدامة: ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَبَحَ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ» وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ: وَسَمَّى وَكَبَّرَ. وَلَا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ هَذَا خِلَافًا (^٧).
_________
(^١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٧٨٤). فمدار هذا الحديث على أبي عياش المعافري المصري، قال الحاكم أبو أحمد: لا أعرف اسمه. وقال ابن حجر: مقبول. وقال المِزي: روى له أبو داود وابن ماجه حديثًا واحدًا، وذَكَر هذا الحديث. قلت: الحاصل أنه مجهول.
(^٢) «السُّنن الكبرى» للبيهقي (١٩/ ٣٣٢).
(^٣) «الاستذكار» (٤/ ٢٤٦).
(^٤) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (١١١٢) عن نافع، عن ابن عمر، به.
(^٥) «المبسوط» (١٢/ ٣).
(^٦) رواه البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦).
(^٧) «المغني» (١٣/ ٣٦٠)، و«مرقاة المفاتيح» (٣/ ١٠٧٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 564
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.