٥ - حل الحمر الوحشية، وهو إجماع.
٦ - حل أكل لحم الخيل، وقد سبق أنه ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، وأذن في الخيل، وسبقت الإشارة إلى الخلاف فيه (^١).
٧ - أن ما يذبح يجوز نحره، وما ينحر يجوز ذبحه.
٨ - حل أكل الضب، وهو من السُّنة التقريرية، بل من القولية أيضًا.
٩ - النهي عن قتل الضفدع، وقد روي النهي عن قتلها؛ لأن نقيقها تسبيح (^٢).
١٠ - تحريم أكل الضفدع؛ للقاعدة المقررة عند العلماء أن ما أمر بقتله أو ما نهي عن قتله، فيحرم أكله.
١١ - تحريم التداوي بلحم الضفدع؛ لما ورد عن ابن مسعود: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (^٣)، ولقوله ﷺ: «تَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (^٤).
_________
(^١) تقدم عند الكلام على الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب (١٤٨٨).
(^٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (٣٧١٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١٩٣٨٢)؛ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفًا. وصحح إسناده البيهقي، وقال ابن حجر: «هو وإن كان إسناده صحيحًا، لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات». التلخيص الحبير (٨٥٢) (٤/ ٢٨٣).
(^٣) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٦٥٢)، وعلقه البخاري كما في «الفتح» (١٠/ ٧٩)، وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٤١): «وقد أوردته في تغليق التعليق من طرق إليه صحيحة».
(^٤) رواه أبو داود (٣٨٧٤)؛ عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
Jilid 3 · hlm. cetak 158
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.