(١٠١٥) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وَلَهُ عِلَّةٌ (^١).
(١٠١٦) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا -وَإِنْ كَانَ غَائِبًا- إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ والأرْبَعَةُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (^٢).
(١٠١٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ والبَزَّارُ، وزَادَ: «وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ». وإسْنَادَهُ ضَعِيْفٌ (^٣).
* * *
هذه الأحاديث هي الأصل في حكم الشفعة.
وفيها فوائد:
ففي حديث جابر رضي الله عنه:
١ - ثبوت حق الشفعة للشريك فيما لم يقسم من العقار، من أرض أو دار.
٢ - انتفاء حق الشفعة إذا وقعت القسمة بين الشريكين، ولم يبق بينهما اشتراك في طريق ولا غيره.
٣ - أن ذلك كله ثابت بقضاء النبي ﷺ.
٤ - أنه لا شفعة للجار إذا لم يكن بينهما طريق مشترك ونحوه.
٥ - أنه يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يعلم شريكه، فإما أن يأخذ أو يدع، ثم قيل: يسقط حقه بالشفعة بعد البيع، وقيل: لا يسقط، وقيل: إن صرح بإسقاط الشفعة سقطت، وإلا فلا. والأظهر أنها تسقط الشفعة؛ وإلا لم يكن لإعلامه فائدة.
_________
(^١) النسائي في «الكبرى» (١١٧١٣)، ابن حبان (٥١٨٢).
(^٢) أحمد (٩٢٥)، وأبو داود (٣٥١٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٢٦٤)، والترمذي (١٣٦٩)، وابن ماجه (٢٤٩٤).
(^٣) ابن ماجه (٢٥٠٠)، والبزار (٥٤٠٥).
Jilid 2 · hlm. cetak 287
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.