الطبقة الثالثة › ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي › مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز › المسألة الثالثة
وُجُوْدِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَالِمًا بِهِ، وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لَا تَجبُ الإرَاقَةُ اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَوَجْهُهَا (^١): أَنَّ وُجُوْدَ المَاءِ الطَّاهِرِ إِذَا تَعَذَّرَ اسْتَعْمَالُهُ فَبَقُاؤُهُ لَا يَمْنَعُ التَّيممَ (^٢)، كالماءِ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلى شُرْبِهِ.
_________
(^١) في (ط): "ووجهتها" والصَّواب ما اثبته بدليل ما تقدَّم.
(^٢) في (ط): "التميمم". خطأ طباعة.
(^٣) في (هـ): " ﷺ " والحديث رواه البخاري في الجامع الصَّحيح رقم (٢٦٩٧)، ومسلم (الأقضية ١٨).
(^٤) ساقط من (هـ).
(^٥) في (هـ) فقط: "وَيُسْتَحَبُّ عند كُل صَلَاةٍ إلَّا أن يكون صائمًا فليمسك من وقت صلاة الظهُّر
إلى أن تغربَ الشَّمسُ " وهذه العبارة مصحَّحةٌ على هامش النُّسخةِ على أنها من أصل الكتاب
فتدبِّر.
Jilid 3 · hlm. cetak 150
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.