الطبقة الثالثة › ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي › مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز › المسألة السابعة والعشرون
"يَارَسُوْلَ اللهِ، أُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ، وَيَخْفَى عَليَّ بعضُ التَّكبِيْرِ؟ فَقَالَ: مَا سَمِعْتِ فكَبَرِّي، ومَا فَاتَكِ فَلا قَضَاءَ عَلَيكِ".
وَوَجْهُ الثَّانِية: أَنَّ كُلَّ تَكْبِيْرٍ قائمًا مَقَامَ رَكْعَةٍ، ولهذَا لَا يَجُوْزُ الاقْتِصَارُ عَلَى أَقلِّ من أَرْبَعِ تَكِبِيْرَاتٍ. ولَوْ فَاتَهُ بعضُ الرَّكَعَات قَضَاهُ، كذلكَ التَّكِبْيَراتُ.
قَالَ الوالدُ السَّعِيْدُ: فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ زِيَادَةَ الواحِدةِ (^١) على عِشْرِيْنَ ومائة تُغَيِّر الفَرْضَ، فيَكونُ في كلِّ أَرْبَعِيْنَ بنتُ لَبُوْنٍ، وفي كلِّ خَمْسين حِقَّةٌ. فيكون فيها ثلاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، وأخْتَارُهُ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعَيُّ ودَاوُدُ؛ وَوَجْهُهُ: مَا رَوَى ابنُ عُمَرَ قَالَ (^٢): ""وَجَدْنَا في كتَابِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ في صَدَقَةِ الإبل -وذَكَرَ الخَبرَ- إلى أَنْ قَالَ: إلى عِشْرِيْنَ ومَائة، فإِذَا زَادَت واحدةً، ففي كلِّ أَرْبَعِيْنَ: ابْنَةُ لَبُوْنٍ، وفي كلِّ خَمْسين: حِقَّةٌ، طَرُوْقَةُ الفَحْلِ، فيَكُوْنَ فيها ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ".
وفيه روايةٌ ثانيةٌ: لا يَتَغَيَّرُ الفَرْضُ إلَّا بزِيَادَةِ عَشْرٍ، فَتَكُوْنُ الحِقَّتَانِ
_________
(^١) في (هـ): "الواحد".
(^٢) رواه أبو داود (١٥٦٨، ١٥٦٩)، والترمذي (٥١٦، ٦٢١)، وابن ماجه (١٧٩٨)، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٤، ١٥)، وغيرهم وصحَّحه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى
Jilid 3 · hlm. cetak 164
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.