الطبقة الثالثة › ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي › مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز › المسألة السادسة الثلاثون
الصَّلَاةِ إلَّا ما استَثنَاهُ وهْوَ إِبَاحَةُ النُّطْقِ.
وفِيْهُ رِوَايةٌ ثَانِيَةٌ: يُجْزيه، ولا دَمَ عَلَيْهِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "زَادَ المُسَافِرِ" وابنُ حَامدٍ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ ومَالِكٌ: إِذَا طَافَ رَاكِبًا لغَيْرِ عُذْرٍ: كُرِهَ لَهُ، وقِيْلَ لَهُ: أَعِدْ. فَإِنْ لَم يُعِدْ أَجْزَأَهُ وعَلَيْهِ دَمٌ. وَجْهُ الثَّانِيَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ رَاكبًا (^١).
وعَنْ أحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَا يُجْزِئُ القَارِنُ عن عُمْرَتهِ، بلْ عَلَيه (^٤) عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو حَفْصٍ، فَعَلَى هَذهِ الرِّوَايَةِ: يَحْتَاجُ إِلَى إِحْرَامَيْنِ، وعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ: يُجْزِئُهُ ذلِكَ بإِحْرَامٍ وَاحِدٍ.
وَوَجْهُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الأفْعَالَ إِذَا تَرَادَفَتْ من جِنْسٍ، فَإِنَّمَا تَتَدَاخَلُ إِذَا اتَّفَقَا في المِقْدَارِ، كالغُسْلِ من الجَنَابَةِ والحَيْضِ، والوَضُوءِ من البَوْلِ والنَّوْمِ، فأَمَّا
_________
(^١) حَدِيْثُ طَوَافِ النَّبِيِّ ﷺ على راحلته رواه أبو داود (١٨٧٩)، وصحَّحه الشيخ ناصر الدِّين.
(^٢) في (ط): "عنهما" وهي ساقطة من جميع النُّسخ.
(^٣) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٦٧).
(^٤) في (ط) وأصلها (أ): "بل يجب عليه … ".
Jilid 3 · hlm. cetak 170
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.