الطبقة الثالثة › ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي › مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز › المسألة الحادية الأربعون
العقْدُ (^١) مِنْ أَصْلِهِ، وعَادَتِ الجاريةُ إلى البَائِعِ عَلَى حُكْمِ المِلْكِ الأوَّلِ، كأَنَّه لم يَكُنُ بَيْنَهمَا بَيعٌ، ويَحْصُلُ وَطْءُ المُشْتَرِي في مِلْكِ الغَيْرِ، والوَطْءُ في مُلْكِ الغَيْرِ: لا يَخْلُو من إِيْجَابِ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ -واتَّفَقُوا: أَنَّه لا يَجِبُ عليه حَدٌّ ولا مَهْرٌ- وَجَبَ أَنْ لا يَرُدَّ.
والدَّلَالةُ على قَوْل الشَّافِعِيِّ: أَنَّه لَمَّا لَمْ يَمْنَعِ الزَّوْجُ من الرَّدِّ بالعَيْبِ في حَقِّ البِكْرِ، فَكَذلِكَ في حَقِّ البَائِعِ.
وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَهُ الأرْشُ، دُوْنَ الرَّدِّ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قالَ أبُو حَنِيْفَةَ والشَّافِعِيُّ.
وَجُهُ الأوَّلَةِ: مَا رَوَى الخَلَّالُ -بإِسْنَادِهِ- عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ في رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا فَلَبِسَهُ، ثُمَّ رَأَى بِهِ عَيْبًا "يَرُدُّهُ ومَا نَقَصَهُ".
وَوَجُهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أنَّ في إِثْبَاتِ الرَّدِّ إِثْبَاتُ ضَرَرٍ عَلَى البَائِع؛ لأنَّكمْ تَقُوْلُوْنَ: إِذَا كَانَ البَائِعُ قَدْ دَلَّسَ العَيْبَ، فَتَصرَّفَ المُشْتَرِي مَلَكَ الرَّدَّ، ولا يَغْرَمُ الأرْشَ، وهَذَا ضَرَرٌ؛ لأنَّه أَخَذَهُ صَحِيْحًا من الأتْلَافِ،
_________
(^١) بياض في (أ).
Jilid 3 · hlm. cetak 174
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.