الطبقة الثالثة › ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي › مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز › المسألة الخامسة والثمانون
وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: أَنَّها شَهَادَةٌ على مَالٍ أَشْبَهَ سَائِرَ الأمْوَالِ.
وَوَجْهُ قَوْلٍ أَبِي بَكْرٍ: أَّنَّهَا شَهَادَةٌ على قَتْل، فَلَمْ تَثبُتْ بالنِّسَاءِ بِدَلِيْلِ قَتْلِ العَمْدِ.
وقَالَ أَبُو بَكْرٍ (^١): يُقْطَعُ، ولَا يُحْتَاجُ فيه إلى مُطَالَبَةٍ.
وَجْهُ قَوْل الخِرَقِيِّ -اختَارَهُ الوَالِدُ السَّعِيْدُ-: إِنَّه يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المَالِكُ أَبَاحَ هَذِهِ العَيْنِ لِمَنْ أَخَذَهَا، أَوْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ، وهو لَا يَعْلَمُ، أَوْ كَانَتْ مِلْكًا للسَّارِق عِنْدَهُ، ولا تُعْلَمُ بِهِ البَيِّنَةُ، فَأَسْقَطْنَا القَطْعُ عَنْهُ للاحْتِمَالِ والشُّبْهَةِ.
وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّه حَقٌّ للّهِ، فَلَا [يُفْتَقَرُ في إِقَامَتِهِ إلى مُطَالَبَةِ آدَمِيٍّ، كَالزِّنَا، وشُرْبِ الخَمْرِ، وعَكْسُهُ: حَدُّ القَذْفِ؛ لأنَّهُ حَقٌّ لآدَمِيٍّ] (^٢).
_________
= الحديث". ولم يفسِّر أحدٌ منهما ما فسَّرٌ شَمِرٌ فليُراجع هُنَالِكَ. الزَّاهر (٣٦٢ - ٣٦٦) وفي "التَّعليق" لأبي الوليد الوَقَّشِيِّ فمَنْ سَمَّاها (آمةً) فلأنَها أَمَّتِ الدّماغَ أي: قَصَدَتْهُ، ومَنْ سَمَّاها (مأمونةً) أراد أنَّ الشَّاجَ أمَّ بها أمَّ الدّماغِ، وذكرها المُحِبِّي في كتابه "ما يُعَوَّلُ عليه في المضاف والمضاف إليه" (مخطوط) وهو استدراكٌ وتتميمٌ للكتاب الثَّعالبي. "ثمار القُلُوب"
(^١) في (هـ): "أبو" وسقطت لفظة "بكر" من الناسخ.
(^٢) ساقط من (هـ) وفيها: "فلا يفتقر لآدميّ".
Jilid 3 · hlm. cetak 200
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.